المادة 1
بناء على المرسوم رقم 154 المؤرخ في 18 ك1 سنة 1939 تشكل لجنة الصحة الدائمة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 3777 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1928 على الوجه الاتي: مدير الداخلية او مندوب عنه رئيس مستشار الصحة والاسعاف العام نائب رئيس مدير مصلحة المياه عضو مدير الطبابة البيطرية " مدير المختبر البكتريولوجي " رئيس اطباء مصلحة الصحة في بلدية بيروت " مدير المختبر الكيماوي " المهندس مفتش المؤسسات المصنفة عضو مقرر تبحث هذه اللجنة كل الامور المتعلقة بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 21/ المؤرخ في 22 تموز سنة 1932 والمختص بتنظيم المؤسسات الخطرة. يمكن لهذه اللجنة ان تدعو لحضور جلساتها مندوبين من مختلف دوائر الحكومة حينما تبحث امورا تهم هذه الدوائر. وتجتمع بدعوة من رئيسها. الغي المرسوم رقم 1940 المؤرخ في 12 ايار سنة 1933