All legislation

مرسوم Decree No. 154 18/12/1939

تشكيل لجنة الصحة الدائمة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 3777 تاريخ 15-9-1928

Type
مرسوم · Decree
Number
154
Date
18/12/1939
Official Gazette
Issue 3741, 21/12/1939, p. 5638
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1591 تاريخ 28/11/1942 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 154 تاريخ 18/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 154 المؤرخ في 18 ك1 سنة 1939 تشكل لجنة الصحة الدائمة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 3777 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1928 على الوجه الاتي: مدير الداخلية او مندوب عنه رئيس مستشار الصحة والاسعاف العام نائب رئيس مدير مصلحة المياه عضو مدير الطبابة البيطرية " مدير المختبر البكتريولوجي " رئيس اطباء مصلحة الصحة في بلدية بيروت " مدير المختبر الكيماوي " المهندس مفتش المؤسسات المصنفة عضو مقرر تبحث هذه اللجنة كل الامور المتعلقة بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 21/ المؤرخ في 22 تموز سنة 1932 والمختص بتنظيم المؤسسات الخطرة. يمكن لهذه اللجنة ان تدعو لحضور جلساتها مندوبين من مختلف دوائر الحكومة حينما تبحث امورا تهم هذه الدوائر. وتجتمع بدعوة من رئيسها. الغي المرسوم رقم 1940 المؤرخ في 12 ايار سنة 1933