المادة 1
(لم ينشر هذا القرار والنظام الملحق به الا في القسم الفرنساوي من النشرة الرسمية للمفوضية الصادرة في 30 نيسان 1940 غير انه ورد في النشرة العربية بعض مواد تتعلق بالمخالفات له ننشرها فيما يلي) مادة 4: ممنوع اضافة البترول مهما كانت الكمية الى المحروقات (البنزين) المستوردة او المسلمة للاستهلاك مادة 6: تعتبر كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و3 و4 من هذا القرار محاولة للغش او غشا وتقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز سنة 1983