المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6864 الصادر في 10 ايلول سنة 1946 يوضع حراس الليل تحت سلطة واشراف مدير الشرطة في كل ما يتعلق بالتعيين والاقالة والمكافأة والتأديب والخدمة وسائر الشؤون المسلكية.
مرسوم Decree No. 6864 10/09/1946
بناء على المرسوم رقم 6864 الصادر في 10 ايلول سنة 1946 يوضع حراس الليل تحت سلطة واشراف مدير الشرطة في كل ما يتعلق بالتعيين والاقالة والمكافأة والتأديب والخدمة وسائر الشؤون المسلكية.