المادة 1
نشر هذا القرار في القسم الفرنسوي من هذا العدد وقد عددت فيه انواع السكر والمربيات والكاكاو الشوكلاته الخ باسمائها المخصصة لها وكيفية تركيبها والاشياء التي تعتبر غشا فيها والتي لا تعتبر كذلك واوعيتها وغلافاتها والكتابات التي يجب ان توضع عليها وعلى اوراق التجارة والفواتير الخ المتعلقة بها وعينت كذلك في المواد 16 و17 و18 العقوبات المترتبة على كل مخالفة لاحكام هذا القرار (1)