All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 228 16/09/1940

بشأن المتاجرة بانواع السكر والسكاكر والمربيات والكاكاو والشوكولاتا ورب السوس

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
228
Date
16/09/1940
Official Gazette
Issue 3829, 26/10/1940, p. 7363
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 228 تاريخ 16/09/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نشر هذا القرار في القسم الفرنسوي من هذا العدد وقد عددت فيه انواع السكر والمربيات والكاكاو الشوكلاته الخ باسمائها المخصصة لها وكيفية تركيبها والاشياء التي تعتبر غشا فيها والتي لا تعتبر كذلك واوعيتها وغلافاتها والكتابات التي يجب ان توضع عليها وعلى اوراق التجارة والفواتير الخ المتعلقة بها وعينت كذلك في المواد 16 و17 و18 العقوبات المترتبة على كل مخالفة لاحكام هذا القرار (1)