All legislation

مرسوم Decree No. 654 08/11/1940

بشأن الشروع في تحديد املاك عمومية في النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
654
Date
08/11/1940
Official Gazette
Issue 3834, 13/11/1940, p. 7444
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 698 تاريخ 26/11/1940 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 654 تاريخ 08/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 654 الصادر في 8 تشرين الثاني سنة 1940 يشرع في تحديد الاملاك العمومية الواقعة في الساحة المعروفة باسم (ساحة الحسينية والبيادر) في النبطيه يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S الفصل الثاني المادة الخامسة