المادة 1
بناء على المرسوم رقم 654 الصادر في 8 تشرين الثاني سنة 1940 يشرع في تحديد الاملاك العمومية الواقعة في الساحة المعروفة باسم (ساحة الحسينية والبيادر) في النبطيه يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S الفصل الثاني المادة الخامسة