All legislation

مرسوم Decree No. 124 17/01/1942

باحداث تعديل في اللجنة المكلفة فحص الملفات المتعلقة بانشاء البنوكات المغفلة

Type
مرسوم · Decree
Number
124
Date
17/01/1942
Official Gazette
Issue 3960, 28/01/1942, p. 9277-9278
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 837 تاريخ 07/07/1942 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 124 تاريخ 17/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 124 الصادر في 17 كانون الثاني سنة 1942 تشكلت اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 142 المؤرخ في 12 كانون الاول سنة 1939 مما يلي وزير التجارة والصناعة رئيسا مدير المالية عضوا المدعي العام لدى محكمة الاستئناف عضو محامي الحكومة " تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتخضع تقاريرها لموافقة رئيس الجمهورية