All legislation

قرار Decision No. 57 11/05/2001

معادلة شهادة الجدارة في الفنون السمعية البصرية والمسرحية لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 286-287
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 400 تاريخ 11/04/2025 from 22/05/2025
Amended by
قرار رقم 400 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: جدارة في الفنون السمعية البصرية والمسرحية تعتبر شهادة جدارة في الفنون السمعية البصرية والمسرحية في الاختصاصات التالية: - السمعي البصري: متعدد الوسائل - االسمعي البصري: فنون الفيديو - السينما والتلفزيون - التصوير الفوتوغرافي - المسرح التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم جامعي يخول حامله متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في الاختصاص نفسه, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص نفسه او ما يعادلها رسميا والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, والا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي مع مذكرة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد