المادة 1
اسم الجامعه: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: دبلوم دراسات معمقة في الفنون السمعية البصرية والمسرحية Diplome d'Etudes Approfondies en Arts Visuels et Sceniques Master of Arts in Visual and Performing Arts تعتبر شهادة دبلوم دراسات معمقة في الفنون السمعية البصرية والمسرحية في الاختصاصات التالية: - السمعي البصري: متعدد الوسائل - السمعي البصري: فنون الفيديو - السينما والتلفزون - التصوير الفوتوغرافي - المسرح التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الفنون السمعية البصرية والمسرحية, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى اجازة جامعية في الاختصاص نفسه او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بشهادة جدارة في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها على سنة واحدة مدنية, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.