All legislation

قرار Decision No. 58 11/05/2001

معادلة دبلوم دراسات معمقة في الفنون السمعية البصرية والمسرحية في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 287-288
Status
In force
Amended by
قرار رقم 400 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعه: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: دبلوم دراسات معمقة في الفنون السمعية البصرية والمسرحية Diplome d'Etudes Approfondies en Arts Visuels et Sceniques Master of Arts in Visual and Performing Arts تعتبر شهادة دبلوم دراسات معمقة في الفنون السمعية البصرية والمسرحية في الاختصاصات التالية: - السمعي البصري: متعدد الوسائل - السمعي البصري: فنون الفيديو - السينما والتلفزون - التصوير الفوتوغرافي - المسرح التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الفنون السمعية البصرية والمسرحية, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى اجازة جامعية في الاختصاص نفسه او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بشهادة جدارة في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها على سنة واحدة مدنية, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد