المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحبرية اسم الشهادة: اجازة في التربية الدينية والراعوية تعتبر شهادة الاجازة في التربية الدينية والراعوية التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس- الكسليك (قسم التربية الدينية والراعوية) حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999/2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في التربية الدينية والراعوية, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا نقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها اثنين وثمانين رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.