All legislation

قرار Decision No. 71 11/05/2001

معادلة اجازة في علوم الاسرة في جامعة الروح القدس الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 296-297
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 22/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحبرية اسم الشهادة: اجازة في علوم الاسرة تعتبر شهادة الاجازة في علوم الاسرة التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس- الكسليك (قسم علوم الاسرة) حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999/2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في علوم الأسرة, شرط أن تكون مبنية على البكالوربا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, وان يقل عدد ارصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي, منها اثنين وثمانين رصيدا في الاختصاص نفسه, وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت وذلك وفق المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة اعضاء اللجنة: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد