All legislation

قرار Decision No. 52 11/05/2001

معادلة دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 282-283
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 22/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية Diplome d'Etude Superieures en Architecture Master of Architecture تعتبر شهادة دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لاجازة جامعية في الهندسة المعمارية, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ست سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية واثنان وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ماية وستون رصيدا في الاختصاص نفسه, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الأعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد