All legislation

مرسوم Decree No. 5962 27/09/1951

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع الداشونية (جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5962
Date
27/09/1951
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1951, p. 482
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12977 تاريخ 07/06/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5962 تاريخ 27/09/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5962 الصادر بتاريخ 27 ايلول سنة 1951 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الداشونية (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.