المادة 1
اسم الجامعة:"جامعة الحكمة اسم الكلية او المعهد: معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق اسم الشهادة: شهادة الدراسات العليا في الحقوق نص القرار: تعتبر شهادة الدراسات العليا في الحقوق في الاختصاصات التالية: القانون العام- القانون الخاص - القانون المقارن - المعلوماتية القانونية التي يمنحها معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الحقوق شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة اللبنانية في الحقوق او ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية على الاقل مع اعداد ومناقشة رسالة بحث وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي