All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 08/03/2002

معادلة شهادة الدراسات العليا في الحقوق الصادرة عن جامعة الحكمة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
08/03/2002
Official Gazette
Issue 40, 15/07/2002, p. 8
Status
In force
Amended by
قرار رقم 753 تاريخ 19/09/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 08/03/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة:"جامعة الحكمة اسم الكلية او المعهد: معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق اسم الشهادة: شهادة الدراسات العليا في الحقوق نص القرار: تعتبر شهادة الدراسات العليا في الحقوق في الاختصاصات التالية: القانون العام- القانون الخاص - القانون المقارن - المعلوماتية القانونية التي يمنحها معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الحقوق شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة اللبنانية في الحقوق او ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية على الاقل مع اعداد ومناقشة رسالة بحث وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي

بيروت في 8/3/2002 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد محمود القرق يوسف نصر وضاح نصر الاب بيار بو زيدان رامز اسبر العضو المقرر هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال صدق في 12/3/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد