All legislation

مرسوم Decree No. 1110 03/09/1942

بتعديل الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 962 تاريخ 2 نيسان سنة 1941 (يتعلق بحسم من معاش الموظفين في حالة الغياب )

Type
مرسوم · Decree
Number
1110
Date
03/09/1942
Official Gazette
Issue 4026, 16/09/1942, p. 10307-10308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1110 تاريخ 03/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1110 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 تعدلت كما يلي الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 962 تاريخ 2 نيسان سنة 1941: "ومع ذلك فان غياب العامل لاي سبب كان ما عدا المرض المثبت حسب الاصول يستوجب حسما معادلا له من معاشه"