المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1110 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 تعدلت كما يلي الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 962 تاريخ 2 نيسان سنة 1941: "ومع ذلك فان غياب العامل لاي سبب كان ما عدا المرض المثبت حسب الاصول يستوجب حسما معادلا له من معاشه"