المادة 1
بناء على المرسوم عدد 552 الصادر في 3 تموز سنة 1943 تزاد بالمئة 40 على السواء الاسعار القصوى التي تدفع من موازنات الحكومة- والبلديات لتسديد نفقات الانتقالات بالسيارة بداعي الوظيفة المحددة بالمرسوم- عدد 1584/NI تاريخ 28 تشرين الثاني 1942
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 5828 تاريخ 29/04/1946, article 1, 08/05/1946
مادة 1: تخفض من 40 الى 20 بالمئة نسبة الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم عدد 552 تاريخ 3 تموز سنة 1943 المذكور اعلاه.
Edited in part by مرسوم رقم 8591 تاريخ 19/03/1947, article 1, 26/03/1947
مادة 1: تخفض ايضا عشرة بالمئة نسبة الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم عدد 552 تاريخ 3 تموز سنة 1943 المذكور اعلاه.