المادة 1
يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2024 المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943 9- كل شخصية تشغل مقاما ذا شأن في البلاد ترى الحكومة من المفيذ ان تمنحها جوازا ديبلوماسيا
مرسوم Decree 20/08/1943
يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2024 المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943 9- كل شخصية تشغل مقاما ذا شأن في البلاد ترى الحكومة من المفيذ ان تمنحها جوازا ديبلوماسيا
بيروت في 20 آب سنة 1943 رئيس دولة الجمهورية اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم