All legislation

قرار Decision No. 601 03/09/1943

الغاء وابدال المادة 7 من القرار رقم 511 المؤرخ في 5-7-1943 المتعلق بالاعاشة

Type
قرار · Decision
Number
601
Date
03/09/1943
Official Gazette
Issue 4097, 08/09/1943, p. 11377-11378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 601 تاريخ 03/09/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 601 الصادر في 3 ايلول سنة 1943 الغيت المادة 7 من القرار 511 المؤرخ في 5 تموز سنة 943 وابدلت بالنص الاتي: ان قسائم الطعام التي تعطى للاشخاص القاطنين في الاراضي اللبنانية لا يمكن ان يأخذ لقائها اعاشاة الا اصحاب الفنادق والمطاعم والمحلات المماثلة الذين تكون سلمت لهم الا اذا كان هناك دفاتر غير كاملة محفوظة غلافاتها