المادة 1
بناء على القرار رقم 601 الصادر في 3 ايلول سنة 1943 الغيت المادة 7 من القرار 511 المؤرخ في 5 تموز سنة 943 وابدلت بالنص الاتي: ان قسائم الطعام التي تعطى للاشخاص القاطنين في الاراضي اللبنانية لا يمكن ان يأخذ لقائها اعاشاة الا اصحاب الفنادق والمطاعم والمحلات المماثلة الذين تكون سلمت لهم الا اذا كان هناك دفاتر غير كاملة محفوظة غلافاتها