All legislation

قرار Decision No. 66 24/03/2000

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادرة عن المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3550
Status
In force
Amended by
قرار رقم 77 تاريخ 16/06/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادرة عن المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان. نص القرار: تعتبر معادلة الاجازة الجامعية في التكنولوجيا, شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا التي تمنحها المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وذلك عملا باحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي, مع الاشارة الى ان هذه المعادلة لا تخول حاملها متابعة الدراسة العليا الاكاديمية.

بيروت, في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء