All legislation

قرار Decision No. 75 24/03/2000

معادلة شهادة الاجازة في العلوم الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3554
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 19/07/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الاجازة في العلوم الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في العلوم, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, شهادة الاجازة في العلوم التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة في احد الاختصاصات التالية: الفيزياء والاحصاءات التطبيقية, المعلوماتية الادارية والنظم المعلوماتية الجغرافية والتقنيات المخبرية والطبية, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول; لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالى, في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت, في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء