المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة الاجازة في العلوم الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في العلوم, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, شهادة الاجازة في العلوم التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة في احد الاختصاصات التالية: الفيزياء والاحصاءات التطبيقية, المعلوماتية الادارية والنظم المعلوماتية الجغرافية والتقنيات المخبرية والطبية, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول; لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالى, في وزارة الثقافة والتعليم العالي.