All legislation

مرسوم Decree 11/10/1951

تصحيح للمرسوم رقم 2432 الصادر بتاريخ 7-9-1933 المختص باحداث نماذج لبنانية رسمية لانواع الليمون

Type
مرسوم · Decree
Date
11/10/1951
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1951, p. 596
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 798 تاريخ 29/08/1934 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 11/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الثانية- (المعدلة بالمرسوم رقم 798 تاريخ 29 آب سنة 1934) البند الثاني الفقرة 2 (الوضع بالصناديق) خلافا ل: ان تتألف بوجه الاجبار: من لوحين لكل من الجهات الطويلة اي ان المجموع يكون ثمانية الواح طويلة. يقرأ: يسمح استثنائيا ان تتألف : من ثلاثة الواح لكل من الجهتين السفلية والعلوية ومن لوحين اثنين لكل من الجانبين الطويلين اي ان المجموع يكون عشرة الواح طويلة.

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزراعة الامضاء: فيليب نجيب بولس الامضاء: يوسف الهراوي