المادة 1
يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6327 تاريخ 15 ايلول سنة 1954: الجلسة الرابعة: رياضيات (الوقت المخصص لها: ساعة ونصف الساعة الباقي بدون تعديل
مرسوم Decree 13/10/1954
يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6327 تاريخ 15 ايلول سنة 1954: الجلسة الرابعة: رياضيات (الوقت المخصص لها: ساعة ونصف الساعة الباقي بدون تعديل
بيروت في 13 تشرين 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب