المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6327 الصادر بتاريخ 15 ايلول سنة 1954, تجري وزارة الاشغال العامة- مديرية الطيران المدني خلال شهر تشرين الاول سنة 1954 مباراة لانتقاء مراقب واحد يعمل في دائرة العمليات الجوية في المديرية المذكورة. على من يرغب في الاشتراك بهذه المباراة ان يكون مستوفيا للشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة على ان يقدم بذلك تقريرا طبيا من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 57 و59 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. 5- ان يكون حاملا شهادة جامعية معترف بها. 6- ان يتقدم من مديرية الطيران المدني بطلب قبول دخوله في المباراة خطيا وملصقة عليه الطوابع القانونية ومرفقة به ثلاث صور شمسية حديثة له بحجم صور جوازات السفر 7- ان يتعهد خطيا بقبول المركز والوظيفة اللذين تعينهما له الادارة. 8- ان يقدم طلبه مرفقا بالشهادات والاوراق الثبوتية الى مديرية الطيران المدني قبل الموعد المعين للمباراة بثمانية ايام على الاقل. ان الطلبات التي تسلم بعد انقضاء هذه المهلة تهمل وتعاد الى اصحابها. يبلغ المرشحون قبول طلباتهم بدخول المباراة بواسطة مديرية الطيران المدني ويعطى كل من المقبولة طلباتهم بعد التدقيق بها وبشهاداتهم على ضوء المادة الثانية من هذا المرسوم رقما متسلسلا وترخيصا لاجتياز المباراة. ' ان المباراة لوظيفة مراقب في دائرة العمليات الجوية هذه تتألف من مسابقات خطية وشفهية وللمسابقات الخطية ثلاث جلسات : الجلسة الاولى: موضوع عربي عام يتعلق بالثقافة العامة. (الوقت المخصص لها ساعة ونصف الساعة) الجلسة الثانية: تعريب نصين فرنسي او انكليزي الى العربية. (الوقت المخصص لها ساعة ونصف الساعة) الجلسة الثالثة: جغرافيا (الوقت المخصص لها ساعة واحدة) تجري المسابقات الخطية في بيروت تحت اشراف لجنة مناظرة يؤلفها مدير الطيران المدني ينتقي مدير الطيران المدني اسئلة المباراة ويضعها ضمن غلافات مختومة بمعدل غلاف واحد لكل مباراة على ان يجري ذلك قبل البدء بالمباراة بساعة واحدة على الاقل. ويرسل هذه الغلافات ضمن غلاف ثان مختوم الى رئيس اللجنة المناظرة عند بدء كل جلسة يتأكد رئيس اللجنة المناظرة بحضور الاعضاء والمرشحين من سلامة الاختام ويفض الغلافات معطيا صورة عن اسئلة المباراة لكل مرشح. تجري المباراة الخطية على اوراق تقدمها الادارة وتحمل تأشيرة مديرية الطيران المدني كما وتحمل على زاويتها اليسرى مربعا مطبوعا بالاسود على وجهيه يكتب في مكان خاص منه اسم المرشح ورقم تسجيله. وعند انتهاء المباراة تغلق الورقة من قبل رئيس اللجنة المناظرة بحضور المرشح بعد التثبت من هويته وتلصق بالضمغ بحيث لا يمكن الاطلاع على اسم المتباري الا بتمزيق الزاوية. يحظر على المرشحين الاتصال بعضهم ببعض او مع الخارج او اللجوء الى كتب او مذكرات او منشورات من اي نوع كانت . ويحق لرئيس اللجنة المناظرة او لاي عضو في اللجنة الفاحصة ان يقصي عن المباراة فورا كل مرشح يخالف انظمة المباراة العامة وان يمنعه من الاشتراك في المباراة المقبلة. ينظم رئيس اللجنة المناظرة محاضر ضبط باعمال اللجنة اثناء كل مباراة يقدمه الى مدير الطيران المدني ضمن غلاف مختوم مع اوراق كل مباراة. تتولى تصحيح المسابقات وترتيب المرشحين لجنة تعين بمرسوم لاحق وفقا للمادتين 16 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 تحدد قيمة كل مباراة بدرجات تتراوح بين صفر وعشرين. ' تعطى مواد المباراة الامثال التالية: المادة المثل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع العربي العام 3 التعريب 3 الجغرافيا 2 رياضيات 2 يحق للمرشح ان يقدم مباراة الرياضيات باحدى اللغتين: الفرنسية او الانجليزية. عند الانتهاء من التصحيح تكشف اللجنة عن اسماء المرشحين وترتبهم حسب مجموع درجاتهم بعد ضربها بالامثال المبينة اعلاه والمخصصة لكل موضوع. - يعد راسبا في المباراة الخطية كل من ينال دون الخمس درجات في احدى المباراة الخطية قبل ضربها بالمثل المخصص لها. - يعتبر فائزا في المباراة الخطية كل من ينال مائة وعشرين (120) درجة على مئتي (200) درجة او اكثر ولا يحق للمتباري الذي لا ينال هذا المعدل الاشتراك بالمباراة الشفهية. تعلن اللجنة اسماء المرشحين الفائزين بالمباراة الخطية على باب مديرية الطيران المدني كما وتعلن في نفس الوقت والمكان عن موعد اجراء المباراة الشفهية المشتملة على المواد التالية: المادة المثل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ لبنان 2 جغرافيا 3 عند الانتهاء من المباراة الشفهية ترتب اسماء المرشحين حسب مجموع درجاتهم بعد ضربها بالامثال المذكورة اعلاه. يعتبر ناجحا في المباراة كل من ينال مئة وثمانين (180) درجة على ثلاثماية (300) درجة من مجموع درجاته الكتابية والشفهية. يعين الفائز برتبة مراقب في العمليات الجوية متمرن في ملاك الطيران المدني.