All legislation

قرار Decision No. 36 21/05/1965

قرار رقم 36 القاضي بتحديد انواع الخبرة وعدد الخبراء ووكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
21/05/1965
Official Gazette
Issue 44, 03/06/1965, p. 726-727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 21/05/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نهار الجمعة الواقع في الحادي والعشرون (21) من ايار سنة 1965 اجتمع مجلس القضاء الاعلى في قصر العدل مؤلفا من الرئيس الاول السيد بدري المعوشي ونائب الرئيس السيد نبيه بستاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي السيد شوكت المنلا والرؤساء السادة هنري شاغوري واديب ناصيف وبشارة طباع وجورج شحادة. واتخذ القرار الاتي: ان مجلس القضاء الاعلى بناء على المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المعدلة بقانون 9 ايار سنة 1960 وبناء على المادة 147 من التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961. وعطفا على قراره رقم 63 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1962 يقرر تحديد انواع الخبرة وعدد الخبراء ووكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي في كل فرع على الوجه الاتي: الفرع محافظة محافظة بيروت لبنان الشمالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي 40 10 المحاسبة والتجارة 85 20 الطب بسائر فروعه 30 10 الصيدلية والبيولوجية والكيمياء والابحاث 15 10 المختلفة الهندسة بسائر فروعها 85 20 التخمين 60 40 التخطيط (طوبوغراف ) 20 10 المقاولات 15 10 الميكانيك والسيارات 60 30 الاسلحة 5 3 تدقيق الخطوط 15 8 الاشكال الوضعية 8 6 (البصمات ) الترجمة 20 10 الشؤون البحرية لكافة المحافظات 40 الطيران لكافة المحافظات 15 الشؤون الاثرية لكافة المحافظات 10 التلفزيون والراديو لكافة المحافظات 15 الحرائق لكافة المحافظات 15 تخمين البضائع وسائر الاموال المنقولة لكافة المحافظات 15 الرسم والتصوير لكافة المحافظات 15 الملكية الادبية لكافة المحافظات 15 والصناعية والتجارية الخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة محافظة محافظة جبل لبنان البقاع لبنان الجنوبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 5 5 20 10 10 40 30 30 10 10 10 10 10 10 30 30 30 3 3 3 8 8 8 6 6 6 10 10 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارا اتخذ في 21 ايار سنة 1965 جورج شحادة, بشارة طباع, اديب ناصيف , هنري شاغوري, شوكت المنلا, نبيه البستاني, بدري المعوشي.