The whole text

قرار رقم 36 تاريخ 21/05/1965 In force

المادة 1

المادة 1

نهار الجمعة الواقع في الحادي والعشرون (21) من ايار سنة 1965 اجتمع مجلس القضاء الاعلى في قصر العدل مؤلفا من الرئيس الاول السيد بدري المعوشي ونائب الرئيس السيد نبيه بستاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي السيد شوكت المنلا والرؤساء السادة هنري شاغوري واديب ناصيف وبشارة طباع وجورج شحادة. واتخذ القرار الاتي: ان مجلس القضاء الاعلى بناء على المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المعدلة بقانون 9 ايار سنة 1960 وبناء على المادة 147 من التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961. وعطفا على قراره رقم 63 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1962 يقرر تحديد انواع الخبرة وعدد الخبراء ووكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي في كل فرع على الوجه الاتي: الفرع محافظة محافظة بيروت لبنان الشمالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي 40 10 المحاسبة والتجارة 85 20 الطب بسائر فروعه 30 10 الصيدلية والبيولوجية والكيمياء والابحاث 15 10 المختلفة الهندسة بسائر فروعها 85 20 التخمين 60 40 التخطيط (طوبوغراف ) 20 10 المقاولات 15 10 الميكانيك والسيارات 60 30 الاسلحة 5 3 تدقيق الخطوط 15 8 الاشكال الوضعية 8 6 (البصمات ) الترجمة 20 10 الشؤون البحرية لكافة المحافظات 40 الطيران لكافة المحافظات 15 الشؤون الاثرية لكافة المحافظات 10 التلفزيون والراديو لكافة المحافظات 15 الحرائق لكافة المحافظات 15 تخمين البضائع وسائر الاموال المنقولة لكافة المحافظات 15 الرسم والتصوير لكافة المحافظات 15 الملكية الادبية لكافة المحافظات 15 والصناعية والتجارية الخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة محافظة محافظة جبل لبنان البقاع لبنان الجنوبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 5 5 20 10 10 40 30 30 10 10 10 10 10 10 30 30 30 3 3 3 8 8 8 6 6 6 10 10 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1 من قرار رقم 36 تاريخ 21/05/1965 https://lebaneselegislation.com/law/255359/article/1/