All legislation

قرار Decision No. 62 02/09/2003

معادلة البكالوريوس في ادارة الاعمال في معهد الاميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
02/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5239-5240
Status
In force
Amended by
قرار رقم 50 تاريخ 28/05/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 02/09/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد الأميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا. القسم: إدارة الأعمال. اسم الشهادة: البكالوريوس في إدارة الأعمال. تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال, التي يمنحها معهد الأميركان يونيفرستي للتكنولوجيا في أحد الاختصاصات الخمسة التالية: التسويق والاعلان؛ المحاسبة؛ المعلوماتية الإدارية؛ الاقتصاد؛ العلوم المالية؛ شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الأعمال في أحد الاختصاصات الخمسة المذكورة أعلاه, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا؛ وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها خمسة وأربعون رصيدا في إدارة الأعمال وخمسة وعشرون رصيدا على الأقل في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا؛ وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي؛ يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000. بيروت, في 2/9/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة: عبد الحسن الحسيني القاضي يوسف نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر

صدق في 10/9/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر