All legislation

قرار Decision No. 64 02/09/2003

معادلة البكالوريوس في التواصل في معهد الاميركان يونيفرستي للتكنولوجيا

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
02/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5241-5242
Status
In force
Amended by
قرار رقم 50 تاريخ 28/05/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 02/09/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد الأميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا. القسم: الفنون الجميلة. اسم الشهادة: البكالوريوس في التواصل (Communication). تعتبر شهادة البكالوريوس في التواصل, التي يمنحها معهد الأميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا في أحد الاختصاصات الثلاثة التالية: الصحافة؛ العلاقات العامة؛ الإذاعة والتلفزيون, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التواصل في أحد الاختصاصات الثلاثة المذكورة أعلاه, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا؛ وإلا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ثمانية وأربعون رصيدا في التواصل وخمسة وعشرون رصيدا على الأقل في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا؛ وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي؛ يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000. بيروت, في 2/9/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة: عبد الحسن الحسيني القاضي يوسف نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر

صدق في 10/9/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر