All legislation

قرار Decision No. 67 02/09/2003

معادلة البكالوريوس في علوم المعلوماتية في معهد الاميركان يونيفرستي للتكنولوجيا

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
02/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5244
Status
In force
Amended by
قرار رقم 50 تاريخ 28/05/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 02/09/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد الأميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا. القسم: قسم المعلوماتية والاتصالات. اسم الشهادة: البكالوريوس في علوم المعلوماتية. تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم المعلوماتية, التي يمنحها معهد الأميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم المعلوماتية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا؛ وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوية منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا؛ وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي؛ يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000. بيروت, في 2/9/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة: عبد الحسن الحسيني القاضي يوسف نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر

صدق في 10/9/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر