All legislation

مرسوم Decree No. 7005 09/11/1954

تعيين لجنة للقيام بمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بركة الزرقاء في خراج دير مار بطرس وبولس قطين ومياه نبع الشماس في منطقة الشقاديف ريمات (لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
7005
Date
09/11/1954
Official Gazette
Issue 47, 17/11/1954, p. 833-834
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9822 تاريخ 08/07/1955 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7005 تاريخ 09/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7005 الصادر بتاريخ 9 تشرين 2 سنة 1954, عينت لجنة مؤلفة من السادة: عقل فرح مستشار في محكمة استئناف لبنان الجنوبي رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة عضوا الفرد باسيل موظف في الدوائر العقارية (مندوبا عن وزارة المالية) عضوا نعمان رزق عضوا الياس شاكر كرم عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بركة الزرقا في خراج دير مار بطرس وبولس قطين ومياه نبع الشماس الكائن في منطقة الشقاديف - ريمات التابعة دير مخلص بحنين (محافظة لبنان الجنوبي). - على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.