All legislation

قرار Decision No. 9455 17/11/1955

اجراء امتحان في وزارة الاقتصاد الوطني لاملاء مركز رئيس قسم شاغر

Type
قرار · Decision
Number
9455
Date
17/11/1955
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1955, p. 1105-1106
Status
In force
Amended by
قرار رقم 9457 تاريخ 19/11/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 9455 تاريخ 17/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 9455 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1955, حددت الساعة الثامنة من صباح الخامس من كانون الاول سنة 1955 موعدا للامتحان الذي سيجري في وزارة الاقتصاد الوطني بين موظفي الدولة الدائمين لاملاء مركز رئيس قسم شاغر. تقدم طلبات الاشتراك بالامتحان الى وزارة الاقتصاد الوطني بواسطة رؤساء المرشحين قبل الثلاثين من تشرين الثاني الجاري. حددت مواضيع الامتحان بالمواد التالية: 1- انشاء عربي في موضوع عام. 2- سؤالات خطية في الاصول الادارية. 3- ترجمة نص عربي الى الفرنسية او الانكليزية. 4- خمسة اسئلة تتعلق بمختلف قوانين وزارة الاقتصاد الوطني. يعطى المرشحون مدة ساعة ونصف لانجاز كل مادة من مواد الامتحان وتوزع العلامة بالتساوي بين المواد. يعتبر ناجحا من حصل على معدل 20/10 وكل من يحصل على علامة دون العشرة يعتبر راسبا. تؤلف لجنة الامتحان من السادة: مصطفى النصولي رئيسا الاستاذ انطون بارود عضوا عبد الرحمن الزعني عضوا منير حنا برباري عضوا ملكون هذربديان عضوا