المادة 1
بناء على القرار رقم 9455 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1955, حددت الساعة الثامنة من صباح الخامس من كانون الاول سنة 1955 موعدا للامتحان الذي سيجري في وزارة الاقتصاد الوطني بين موظفي الدولة الدائمين لاملاء مركز رئيس قسم شاغر. تقدم طلبات الاشتراك بالامتحان الى وزارة الاقتصاد الوطني بواسطة رؤساء المرشحين قبل الثلاثين من تشرين الثاني الجاري. حددت مواضيع الامتحان بالمواد التالية: 1- انشاء عربي في موضوع عام. 2- سؤالات خطية في الاصول الادارية. 3- ترجمة نص عربي الى الفرنسية او الانكليزية. 4- خمسة اسئلة تتعلق بمختلف قوانين وزارة الاقتصاد الوطني. يعطى المرشحون مدة ساعة ونصف لانجاز كل مادة من مواد الامتحان وتوزع العلامة بالتساوي بين المواد. يعتبر ناجحا من حصل على معدل 20/10 وكل من يحصل على علامة دون العشرة يعتبر راسبا. تؤلف لجنة الامتحان من السادة: مصطفى النصولي رئيسا الاستاذ انطون بارود عضوا عبد الرحمن الزعني عضوا منير حنا برباري عضوا ملكون هذربديان عضوا