المادة 6
يتولى الرئيس:
1 ـ دعوة المجلس للانعقاد وترؤس اجتماعاته.
2 ـ تمثيل المجلس لدى الوزير ولدى السلطات والادارات المختصة والمؤسسات المعنية في اطار مهام المجلس المنصوص عليها في القانون وفي النظام.
3 ـ الاشراف على اعمال المجلس ومتابعة تنفيذها.
4 ـ الاشراف على جميع العاملين لدى المجلس, واصدار التعليمات واتخاذ التدابير الأيلة إلى توزيع الاعمال عليهم ومراقبة حسن تنفيذها.
5 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير العمل وتطويره.
6 ـ تكليف لجنة فرعية أو اكثر من الاعضاء, عند الاقتضاء, لاعداد تقرير تمهيدي بشأن بعض الامور الفنية أو القانونية المتعلقة بطلبات الترخيص أو بمتابعة الترخيص أو بمتابعة عمليات البث أو بغيرها. ويمكنه ان يطلب من الوزير ان تستعين هذه اللجنة باختصاصيين أو باداريين أو بخبراء من خارج المجلس لمعاونتها بمهامها.
7 ـ ايداع الوزير فورا رأي المجلس الاستشاري بالموافقة على طلب الترخيص أو برفضه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام البند (3) من المادة 19 من القانون.
8 ـ تكليف احد الاعضاء بالمهام التي يراها مناسبة.