1 - يجتمع المجلس مرة كل خمسة عشر يوما بدعوة من رئيسه, ويمكنه ان يجتمع في أي وقت كان بدعوة من رئيسه أو بطلب من اربعة من اعضائه على الاقل أو بدعوة من الوزير, ويبحث في المواضيع المحددة في جدول الاعمال. وللمجلس ان يقرر, بناء على اقتراح الرئيس, البحث في مواضيع غير واردة على جدول اعمال الجلسة.
2 ـ لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الاكثرية من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
3 ـ على العضو المتغيب ان يبرر اسباب غيابه. ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة وعلى الرئيس ان يرفع الامر دون ابطاء إلى الوزير لاجراء المقتضى القانوني. في حال تغيب العضو دون عذر مقبول عن حضور خمس جلسات على الاقل خلال سنة, يبلغ الرئيس الوزير بذلك.
4 ـ للمجلس الاستعانة عند الاقتضاء باداريين أو خبراء أو بمكاتب أو بمؤسسات فنية متخصصة في مجال الاعلام.
5 ـ تتخذ القرارات في المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين ويكون التصويت علنيا. وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
6 ـ يجتمع المجلس في مركزه الرئيسي, وله عند الضرورة الاجتماع خارج مركزه.
7 ـ ينظم امين السر محضر لكل جلسة يعقدها المجلس, تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والمتغيبين وجدول اعمال الجلسة, ومناقشات المجلس, والقرارات المتخذة. كما تبين فيه الأراء التي ابداها كل عضو. وفي حال اتخاذ أي قرار بالاكثرية, للعضو أو الاعضاء المخالفين ان يدونوا اراءهم معللة في المحضر.
8 ـ يصادق على محضر اجتماع كل جلسة في مستهل الجلسة التالية, إلا إذا رأى المجلس ان القرارات المتخذة تستوجب المصادقة في نهاية الجلسة فيصادق على المحضر عندئذ في ختام الجلسة.
9 ـ يوقع المحضر بعد المصادقة عليه من الاعضاء الحاضرين وتودع نسخة عنه إلى الوزير للاطلاع.