All legislation

قرار Decision No. 65 15/11/1995

تصديق نظام عمل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
15/11/1995
Official Gazette
Issue 48, 30/11/1995, p. 1428-1431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 15/11/1995
Source
Lebanese University

المستندات: - القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي 95-96)

- رأي مجلس شورى الدولة رقم 22 تاريخ 13/11/1995

- اقتراح وزير الاعلام

قرار المجلس:

اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه. ولدى المداولة, قرر المجلس تصديق نظام عمل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفقا للتعديلات التي ادخلت عليه في الجلسة.

المواد

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية واينما وردت في نظام العمل هذا ما يلي:

ـ القانون: القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي.

ـ النظام: نظام عمل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

ـ الوزير: وزير الاعلام.

ـ المجلس: المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

ـ الرئيس: رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

ـ نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

ـ الاعضاء: اعضاء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

ـ أمين السر: امين سر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

المادة 2

على الاعضاء واجب الحفاظ على سر المداولة في الاجتماعات التي يعقدها المجلس.

ـ يحظر على الاعضاء, اثناء عضويتهم, القيام بأي عمل يتعارض مع مهامهم في المجلس حتى ولو كان هذا العمل بدون اجر, ويحظر عليهم بشكل خاص الاشتراك بتأسيس مؤسسات اعلامية أو الاكتتاب باسهمها أو الاشتراك بعضوية مجالس اداراتها أو الترويج لها أم المشاركة أو المساهمة بأي شكل كان مع أي شركة اعلانية Regie

ـ تحدد تعويضات الاعضاء بقرار صادر عن مجلس الوزراء.

ـ مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ قرار مجلس النواب وقرار مجلس الوزراء بانتخاب أو بتعيين اعضاء المجلس, ويعتمد لاحتساب هذه المدة تاريخ آخر قرار من القرارين المذكورين. في حال شغور احد مراكز العضوية في المجلس لأي سبب كان يتوجب على الرئيس ابلاغ الوزير بذلك فورا لاتخاذ الاجراءات لملء المركز أو المراكز الشاغرة وفقا لاحكام المادة 20 من القانون.

المادة 3

يمارس المجلس المهام المناطة به بموجب القانون, ويتولى بصورة خاصة:

1 ـ ابداء الرأي بدفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بكل فئة من فئات المؤسسات التلفزيونية والاذاعية المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من القانون.

2 ـ دراسة طلبات الترخيص في حدود الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات وعلى ضوء التقرير الفني لهيئة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون.

3 ـ التثبت من استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في القانون ولا سيما تلك المنصوص عليها في المواد المتعلقة بكيفية تأسيس المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية.

4 ـ دراسة الطلبات المحالة اليه وفقا لاحكام الفقرة 5 من المادة 19 من القانون, المتعلقة بالترخيص بتأسيس مؤسسات تلفزيونية أو اذاعية, وعلى المجلس انجاز تقريره بشأنها ورفعه إلى الوزير خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة طلب الترخيص اليه.

5 ـ متابعة مدى تقيد المؤسسات المرخص لها بالموجبات المترتبة عليها في القانون وفي القوانين الاخرى المرعية الاجراء. ويمكن للمجلس في معرض قيامه بهذه المهمة وعبر الوزير, الاستعانة والتعاون والتنسيق مع الادارات أو الاجهزة التي تتولى مراقبة المؤسسات الاعلامية وعمليات بثها.

6 ـ الاقتراح على الوزير التدابير التي يرى وجوب اتخاذها بحق المؤسسات المخالفة عملا باحكام المادة 35 من القانون.

7ـ الاقتراح على الوزير مشروع موازنة المجلس ومشروع الملاك الخاص بالمجلس.

المادة 4

1 ـ خلال مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء على النظام, يدعو الوزير الاعضاء لاجتماع يعقد برئاسته لانتخاب رئيس ونائب رئيس وامين للسر يتم الترشيح للمناصب المذكورة في ذات جلسة الانتخاب. ويعتبر فائزا بالمركز الذي يترشح له, المرشح الذي ينال الاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.

2 ـ وفي حال استقالة أي منهم من منصبه, يدعو الرئيس اعضاء المجلس لانتخاب البديل وذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ ايداعه الاستقالة. وعند انقضاء هذه المهلة دون توجيه الدعوة يبادر الوزير إلى دعوة اعضاء المجلس خلال ثلاثة أيام لانتخاب البديل.

المادة 5

1 - يجتمع المجلس مرة كل خمسة عشر يوما بدعوة من رئيسه, ويمكنه ان يجتمع في أي وقت كان بدعوة من رئيسه أو بطلب من اربعة من اعضائه على الاقل أو بدعوة من الوزير, ويبحث في المواضيع المحددة في جدول الاعمال. وللمجلس ان يقرر, بناء على اقتراح الرئيس, البحث في مواضيع غير واردة على جدول اعمال الجلسة.

2 ـ لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الاكثرية من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.

3 ـ على العضو المتغيب ان يبرر اسباب غيابه. ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة وعلى الرئيس ان يرفع الامر دون ابطاء إلى الوزير لاجراء المقتضى القانوني. في حال تغيب العضو دون عذر مقبول عن حضور خمس جلسات على الاقل خلال سنة, يبلغ الرئيس الوزير بذلك.

4 ـ للمجلس الاستعانة عند الاقتضاء باداريين أو خبراء أو بمكاتب أو بمؤسسات فنية متخصصة في مجال الاعلام.

5 ـ تتخذ القرارات في المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين ويكون التصويت علنيا. وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

6 ـ يجتمع المجلس في مركزه الرئيسي, وله عند الضرورة الاجتماع خارج مركزه.

7 ـ ينظم امين السر محضر لكل جلسة يعقدها المجلس, تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والمتغيبين وجدول اعمال الجلسة, ومناقشات المجلس, والقرارات المتخذة. كما تبين فيه الأراء التي ابداها كل عضو. وفي حال اتخاذ أي قرار بالاكثرية, للعضو أو الاعضاء المخالفين ان يدونوا اراءهم معللة في المحضر.

8 ـ يصادق على محضر اجتماع كل جلسة في مستهل الجلسة التالية, إلا إذا رأى المجلس ان القرارات المتخذة تستوجب المصادقة في نهاية الجلسة فيصادق على المحضر عندئذ في ختام الجلسة.

9 ـ يوقع المحضر بعد المصادقة عليه من الاعضاء الحاضرين وتودع نسخة عنه إلى الوزير للاطلاع.

المادة 6

يتولى الرئيس:

1 ـ دعوة المجلس للانعقاد وترؤس اجتماعاته.

2 ـ تمثيل المجلس لدى الوزير ولدى السلطات والادارات المختصة والمؤسسات المعنية في اطار مهام المجلس المنصوص عليها في القانون وفي النظام.

3 ـ الاشراف على اعمال المجلس ومتابعة تنفيذها.

4 ـ الاشراف على جميع العاملين لدى المجلس, واصدار التعليمات واتخاذ التدابير الأيلة إلى توزيع الاعمال عليهم ومراقبة حسن تنفيذها.

5 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير العمل وتطويره.

6 ـ تكليف لجنة فرعية أو اكثر من الاعضاء, عند الاقتضاء, لاعداد تقرير تمهيدي بشأن بعض الامور الفنية أو القانونية المتعلقة بطلبات الترخيص أو بمتابعة الترخيص أو بمتابعة عمليات البث أو بغيرها. ويمكنه ان يطلب من الوزير ان تستعين هذه اللجنة باختصاصيين أو باداريين أو بخبراء من خارج المجلس لمعاونتها بمهامها.

7 ـ ايداع الوزير فورا رأي المجلس الاستشاري بالموافقة على طلب الترخيص أو برفضه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام البند (3) من المادة 19 من القانون.

8 ـ تكليف احد الاعضاء بالمهام التي يراها مناسبة.

المادة 7

يمارس نائب الرئيس المهام المنوطة بالرئيس في حال غيابه.

المادة 8

يقوم امين السر بمعاونة الرئيس وهو يتولى:

1 ـ اعداد الدعوات إلى جلسات المجلس واعداد جداول اعمالها, بعد موافقة الرئيس, وابلاغها إلى الاعضاء قبل ثمانية واربعين ساعة على الاقل من موعد الجلسة.

2 ـ اعداد المشاريع والمراسلات التي يقررها المجلس أو يطلبها الرئيس.

3 ـ استلام الطلبات والمستندات والمراسلات الموجهة إلى المجلس وعرضها على الرئيس لاجراء المقتضى.

4 ـ تنظيم محاضر متسلسلة باجتماعات المجلس وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى امين السر بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء.

5 ـ الاشراف على سجلات المراسلات الواردة إلى المجلس والصادرة عنه أو عن رئيسه.

6 ـ تأمين ايداع الوزير النسخ المصادق عليها عن محاضر اجتماعات المجلس.

7 ـ الاشراف على اعمال التحرير والاستنساخ.

8 ـ تنفيذ المهام التي يكلفه بها الرئيس.

المادة 9

تؤمن وزارة الاعلام مقرا للمجلس وجهازا للعاملين لديه.

المادة 10

يكون للمجلس موازنة سنوية تدرج ضمن موازنة وزارة الاعلام.

المادة 11

يعمل بهذا النظام فور المصادقة عليه من مجلس الوزراء, وينشر في الجريدة الرسمية.

امين عام مجلس الوزراء هشام الشعار