The whole text

قرار تاريخ 24/11/1947 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القرار المذكور كما يلي: "لا يجوز اخراج هاتين المادتين والمواد الغذائية الاخرى التي يصنع منها الخبز كالحنطة والدقيق والشعير والذرة من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية, وعلى المستورد عند وصول كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 وبالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية".

المادة 1 من قرار تاريخ 24/11/1947 https://lebaneselegislation.com/law/255650/article/1/