المادة 105
عندما تمارس الحكومة حقها المنصوص عليه في المادة 58 من الدستور فتقرر بموافقة مجلس الوزراء اعطاء مشروع قانون صفة الاستعجال مشيرة إلى ذلك في مرسوم الاحالة, لا تبدأ مدة الأربعين يوما إلا من تاريخ طرح المشروع على المجلس بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به.
يمكن للمجلس إقرار المشروع أو تعديله أو رده دون التعرض لصفة الاستعجال.