المادة 1
تتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين.
نظام Regulation 21/10/2003
تتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين.
يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة أكبر أعضاء سنا وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه, وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من بدء ولايته.
يقوم بأمانة السر أصغر عضوين سنا من الحاضرين. وإذا تعذر حضور أكبر الأعضاء سنا يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين.
عملا بالمادة 44 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره, ينتخب المجلس أولا, ولمدة ولايته, الرئيس ونائب الرئيس, كلا منهما على حدة, بالاقتراع السري, وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين, وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها, تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفى بنتيجتها بالغالبية النسبية, وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعتبر منتخبا.
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه, وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام, يعمد المجلس إلى انتخاب أميني سر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عد الأكبر سنا منتخبا.
إذا شغر مقعد في هيئة مكتب المجلس, عمد المجلس إلى انتخاب خلف له في أول جلسة يعقدها وفقا للإجراءات المقررة لملء هذا المقعد بموجب المادة الثالثة أعلاه.
رئيس المجلس,
ـ يمثل المجلس ويتكلم باسمه.
ـ يرعى في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي.
ـ يرأس الجلسات ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
ـ يحفظ الأمن داخل المجلس وفي حرمه, ويلفظ ويطبق العقوبات.
يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته.
ـ إذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة, يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا وذلك بتكليف من الرئيس أو نائبه.
يتولى امينا السر:
ـ مساعدة الرئيس في تدوين أسماء طالبي الكلام.
ـ فرز أوراق الاقتراع.
ـ مراقبة تنظيم محاضر الجلسات وخلاصاتها.
إذا تغيب أمينا السر أو احدهما عن الجلسة للرئيس أو يكلف عوضا عن الغائب أحد النواب الحاضرين.
تتولى هيئة مكتب المجلس, بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:
ـ درس الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها, وإدارة الجلسات والتصويت وإعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها.
ـ تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس.
ـ نشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ـ تنظيم موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها. اما حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود النفقات فيوقعها الرئيس أو نائبه مع أحد أميني السر وأحد المفوضين, على أن تطبق بشأنها أحكام قانون المحاسبة العمومية.
ـ تقرير وتعديل ملاكات وأنظمة موظفي المجلس المدنيين والعسكريين على أن يطبق على موظفي مجلس النواب المدنيين أحكام أنظمة موظفي الإدارات العامة, وعلى العسكريين أحكام الأنظمة العسكرية, ويتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس المجلس.
ـ درس العرائض والشكاوى.
تخضع اجتماعات هيئة مكتب المجلس لأصول اجتماعات اللجان.
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة مكتب المجلس وبين الوزارة.
تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص واوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب. وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا.
لا تدخل في حساب الاغلبية في اي انتخاب يجريه المجلس الاوراق البيضاء او الملغاة. تعتبر ملغاة كل ورقة تتضمن:
- اسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام.
- أو تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت.
- أو تتضمن غير الاسم والشهرة مجردين.
- تتلف اوراق الانتخاب فور اعلان النتائج.
يعتبر المرشح المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات في دائرته الانتخابية.
ينظر المجلس الدستوري في الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية عملا بالمادتين 19 و30 المعدلتين من الدستور.
يبلغ رئيس مجلس النواب قرار المجلس الدستوري إلى النواب في أول جلسة يعقدها المجلس بعد تبلغه القرار.
وإذا تضمن القرار إبطال نيابة أحد المنتخبين ونجاح سواه يعلن الرئيس ذلك ويمتنع على من أبطلت نيابته مواصلة مشاركته في أعمال المجلس كما تصبح جميع المبادرات التي كان قد اتخذها كأنها لم تكن ما لم يتبنها أحد النواب ويحل محل المرشح المنتخب الآخر الناجح.
للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم إلى رئيس المجلس, فإن وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية.
على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الاستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الاستقالة نهائية فور أخذ المجلس علما بها.
للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علما بها وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن.
في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الانتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الأول من كل سنة يعمد المجلس إلى انتخاب لجانه الدائمة.
يجري الانتخاب بالاقتراع السري وفقا للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات عد الأكبر سنا منتخبا.
المعدلة في جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 14/10/1999 و31/10/2000 و21/10/2003:
لجان المجلس الدائمة هي الآتية:
1 ـ لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17 عضوا.
2 ـ لجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17 عضوا.
3 ـ لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17 عضوا.
4 ـ لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17 عضوا.
5 ـ لجنة التربية والتعليم العلي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضوا.
6 ـ لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12 عضوا.
7 ـ لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17 عضوا.
8 ـ لجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12 عضوا.
9 ـ لجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12 عضوا.
10 ـ لجنة البيئة وعدد أعضائها 12 عضوا.
11 ـ لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها 12 عضوا.
12 ـ لجنة الاعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12 عضوا.
13 ـ لجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12 عضوا.
14 ـ لجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12 عضوا.
15 ـ لجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 عضوا.
16 ـ لجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء.
المعدلة في جلستي الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدتين بتاريخ 31/10/2000 و21/10/2003:
لا يجوز للنائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات.
على النائب إذا انتخب في أكثر من لجنتين دائمتين أن يختار بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس, اللجنتين اللتين يود الاحتفاظ بعضويتهما وذلك قبل موعد الجلسة التي تلي جلسة انتخاب اللجان, وإلا اعتبر حكما عضوا فقط في اللجنتين اللتين انتخب فيهما أولا حسب ترتيب الانتخاب الزمني.
تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيسا ومقررا بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات.
ـ لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.
لكل من اللجان الدائمة والخاصة, أن تنتخب من أعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة, وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريرا بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الأصلية.
لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة الرئاسة والوزارة.
فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب درسها في اللجان إلى قلم المجلس يحيلها الرئيس إلى اللجان بحسب اختصاصها إلا إذا كان النظام ينص على عرضها على المجلس أولا.
تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس.
يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقا بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.
يرأس الرئيس أو المقرر الجلسة ويديرها وفقا للقواعد المتبعة في إدارة الجلسات العامة.
عندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر بسبب غياب الرئيس أو برئاسته وغياب المقرر تعمد اللجنة إلى انتخاب مقرر خاص لوضع التقرير بالمواضيع التي ينجز درسها.
لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الأولى إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء أما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول أعمال الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة.
يمكن للجان أن تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير أن ينتدب من ينوب عنه إلا إذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات.
ـ عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها إبلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل.
ـ يرفق كتاب الدعوة ببيان بالأعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء.
يحق للجان المجلس أن تطلب إلى الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي ترى الاطلاع عليها.
ـ إذا تمنع الوزير عن إجابة الطلب وجب رفع الأمر إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على المجلس في أول جلسة ويعطيه الأولوية على سائر الأعمال.
لكل نائب حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وأن يبدي رأيه وأن يتقدم باقتراحات وبتعديلات كسائر أعضاء اللجنة غير أنه لا يحق له الاشتراك في التصويت.
جلسات اللجان وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
على اللجان أن تدرس المواضيع المعروضة عليها تباعا حسب تواريخ ورودها ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة وما تقرر اللجنة تقديمه على سواه.
بعد مناقشة المشاريع والاقتراحات المطروحة على اللجنة يصوت عليها بالأكثرية. إذا تساوت الأصوات اعتبر صوت الرئيس مرجحا.
تضبط وقائع جلسات اللجان في محضر تفصيلي يتضمن المناقشات والآراء والمقترحات والقرارات التي ابديت ويوقع المحضر رئيس اللجنة والمقرر وأمين السر.
على اللجان أن تنهي دراستها وترفع تقاريرها في المشاريع والاقتراحات وسائر المواضيع المحالة عليها في مهلة أقصاها شهر اعتبارا من تاريخ ورودها.
أما المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء درسها ورفع التقرير بشأنها خلال اسبوعين على الأكثر وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس المجلس المشروع على اللجان المشتركة أو على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه أو لم تنته.
إذا كان المشروع أو الاقتراح يدخل في اختصاص أكثر من لجنة فلرئيس المجلس أن يدعو اللجان المختصة إلى اجتماع مشترك برئاسته أما إذا كانت كل لجنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تباينا في النصوص المقترحة قد تؤدي إلى تعقيد في المناقشة والتصويت في الهيئة العامة, وجب اجتماع اللجان المختصة بلجنة واحدة مشتركة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه لإعادة الدرس ووضع تقرير موحد.
ولرئيس المجلس أن يعرض أي موضوع على اللجان المشتركة عفوا أو بناء على طلب خمسة نواب على الأقل, وللجان وضع الاقتراحات وإصدار التوصيات اللازمة.
عند اجتماع أكثر من لجنة لدرس موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة مقررا خاصا لوضع التقرير الموحد.
يجب أن يتضمن تقرير اللجنة مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في اللجنة.
ترفع تقارير اللجان إلى مكتب المجلس لإدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس العامة وفق ترتيب وصولها إليه مع حفظ الأولوية للمشاريع المعجلة.
يبلغ أعضاء اللجان مشروع الموازنة العامة فور وروده إلى المجلس, تدعو لجنة المال والموازنة إلزاميا كل لجنة من لجان المجلس, وقبل يومين على الأقل لحضور الاجتماعات التي تدرس فيها الموازنة المتعلقة بأعمال هذه اللجنة, ويشترك أعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت.
إن حضور جلسات اللجان إلزامي.
يعتبر مستقيلا حكما عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقا للمادة 61 من هذا النظام وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له.
تحال العرائض والشكاوى إلى هيئة مكتب المجلس ويهمل كل ما ورد منها بدون توقيع أو تتضمن عبارات نابية.
تدرس هيئة المكتب العريضة أو الشكوى وتقرر اما حفظها أو إحالتها إلى اللجنة الدائمة المختصة أو إحالتها إلى الوزير المختص ولها أن تعرضها على المجلس بهيئته العامة.
إذا أحيلت العريضة أو الشكوى على اللجنة المختصة تقوم هذه الأخيرة بدرسها وتقرر إما حفظها أو إحالتها إلى الوزير المختص أو عرضها على المجلس.
إذا لم يجب الوزير على العريضة أو الشكوى خلال شهر, على هيئة مكتب المجلس أو اللجنة المختصة أن تقرر عرضها على المجلس مع تقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.
ينعقد مجلس النواب في دورات عادية واستثنائية وفقا لأحكام الدستور.
يتولى الرئيس المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس ولا يجوز استدعاء أفراد قوى الأمن غير التابعة إلى شرطة المجلس النيابي إلى المجلس إلا بطلب منه. وهو الذي يطبق النظام الداخلي فيأذن بالكلام ويمنعه وفاقا للنظام ويأمر بتدوين أقوال النواب في المحضر ويحذف أقوال من لم يأذن له منهم, ويوجه الأسئلة التي تقتضيها إدارة الجلسة ويعلن ما يصدره المجلس من مقررات وله حق الاشتراك بالتصويت كسائر النواب.
جلسات المجلس علنية إلا إذا قررت الأكثرية عقدها سرية بناء على طلب من الحكومة أو من خمسة نواب على الأقل.
عندما تقرر الأكثرية سرية الجلسة يستشار المجلس فيما إذا كان يوضع بها محضر أم لا وما إذا كانت مقرراتها تذاع أم لا.
لا يحضر أحد حتى من موظفي المجلس جلساته السرية ويقوم أمينا السر بتنظيم المحضر إذا قرر المجلس وضع محضر للجلسة.
يعين الرئيس أو نائبه, عند تعذر قيام الرئيس بمهامه, مواعيد الجلسات ويطبق جدول الأعمال ويضبط إدارة الجلسات ويدير المناقشات.
لا تفتح جلسة المجلس إلا بحضور الأغلبية من عدد أعضائه ولا يجوز التصويت إلا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع.
ـ أما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب.
ـ إذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما, حق لرئيس المجلس إعلان الجلسة مفتوحة, والجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الأولى.
بعد أن تعلن الرئاسة افتتاح الجلسة تتلى اسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص محضر الجلسة السابقة.
ويصدق المحضر بعد إجراء التصحيح الذي تقره الرئاسة اما عفوا واما بناء على طلب أحد النواب.
إذا رفع خلاف على ملخص المحضر, تنظر هيئة مكتب المجلس فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي وتضع تقريرا بذلك يعرض على المجلس للبت به.
يوضع لكل جلسة, محضر تفصيلي وخلاصة محضر ما عدا الجلسات السرية التي تخضع لإجراءات خاصة. تدون في المحضر التفصيلي جميع الوقائع والقرارات التي تحصل أثناء الجلسة ويطبع المحضر ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر.
يذكر في خلاصة المحضر:
ـ أسماء النواب الغائبين بعذر أو بغير عذر.
ـ الوزراء الذين مثلوا الحكومة في الجلسة.
ـ المواضيع التي طرحت على المجلس وأسماء النواب الذين اشتركوا في المناقشة.
ـ المقررات التي صدرت عن المجلس.
تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي, إلا إذا رأت الرئاسة أن المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في نهاية الجلسة, حينئذ يصدق المحضر, في ختام الجلسة.
يجب التصديق على خلاصة المحضر في نهاية الجلسة في الحالات الآتية:
ـ عندما يصدق المجلس على مشروع أو اقتراح قانون معجل مكرر.
ـ في الجلسة الأخيرة من العقود العادية أو الاستثنائية.
ـ في الجلسة الأخيرة من ولاية المجلس.
ـ في جلسات الثقة بالحكومة.
ـ وفي الحالة التي تقررها الأكثرية.
إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته, تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.
لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أية دورة من دورات المجلس العادي والاستثنائية إلا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس.
في حال اضطرار النائب للتغيب بغير مهمة رسمية وبصورة مستمرة عن أكثر من جلسة واحدة عليه أن يقدم طلبا إلى قلم المجلس يبين فيه أسباب التغيب ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها.
عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني, يضع مدير شؤون الجلسات جدولا بأسماء النواب المتغيبين بدون إذن أو عذر.
تدرج أسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.
يبدأ المجلس أعماله بتلاوة خلاصة الأوراق الواردة ويخصص لذلك أول نصف ساعة من الجلسة, لكل نائب حق التعليق على الموضوع بحدود ثلاث دقائق شرط عدم تجاوز المدة المحددة.
بعدها يصار إلى درس ومناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال.
يتلى أولا المشروع موضوع المناقشة مع أسبابه الموجبة فتقرير اللجنة المختصة والتعديلات التي اقترحها, ثم يعطى الكلام للنواب المدونة اسماؤهم قبل الجلسة تباعا حسب الترتيب, ومن ثم للنواب الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة.
للرئيس الحق بشرح المشاريع والتقارير والتعديلات المقترحة من اللجان أو من أحد النواب تسهيلا وتوضيحا للبحث.
ـ اما إذا شاء الرئيس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من مشروع فعليه أن يترك المنصة ويولي الرئاسة نائبه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا في حال غياب نائب الرئيس وأن يجلس في مقاعد النواب إلى أن ينتهي بحث الموضوع.
بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ينتقل المجلس إلى البحث في المواد والتصويت عليها مادة مادة إلا إذا قدم اقتراح برد المشروع فيجري التصويت على الاقتراح أولا حتى إذا قبله المجلس اعتبر المشروع مرفوضا.
للحكومة حق الأولوية في الكلام مرة واحدة لدى بحث أي مشروع أو مادة كلما طلبت ذلك ويليها رؤساء اللجان فمقرروها فأصحاب الاقتراحات إذا ما تناول البحث تقرير اللجنة وتعديلها أو الاقتراح المقدم.
لكل نائب حق الأولوية في الكلام مرة واحدة في كل أمر يتعلق بالنظام الداخلي أو إذا كان قدم اقتراحا بتعديل المشروع أو الاقتراح موضوع البحث أو أراد شرحه أو طلب استرداده.
للنائب المدون اسمه في جدول الكلام أن يتخلى عن دوره لنائب لم يدون اسمه في الجدول وفي هذه الحال لا يجوز له أن يتكلم إلا بعد أن يكون تكلم جميع النواب من طالبي الكلام عند تخليه عن دوره.
لا يجوز توجيه الكلام إلا للرئيس أو للمجلس ولا تجوز التلاوة إلا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على أرقام.
لا يجوز للنائب أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في مناقشة موضوع واحد مناقشة عامة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
المعدلة في جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 21/10/2003:
ان مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:
- في الاستجواب: ربع ساعة للمستجوب لشرح استجوابه وربع ساعة للحكومة وخمس دقائق لكل من النواب الآخرين.
- في السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزير المختص.
- في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب.
- بصورة خاصة تجوز تلاوة الخطابات بإذن الرئيس شرط أن لا تتعدى مدة التلاوة نصف ساعة.
- وفي الحالات الأخرى يحدد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقا للضرورة.
تجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة.
للرئيس وحده حق مقاطعة الخطيب وذلك ضمن الحدود المعينة في هذا النظام.
للرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس في الحالات الآتية:
1 ـ إذا تناول الكلام بدون إذن الرئاسة.
2 ـ إذا ذكر اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في الدستور, أو تعرض له بما يمس الكرامة أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
3 ـ إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحزاب المجلس أو كتله أو أحد النواب أو اللجان.
4 ـ إذا تعرض لحياة الغير الخاصة.
5 ـ إذا تعرض لحياة لشخص أو لهيئة بالتحقير ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي مبرم.
6 ـ إذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي اذن له بالكلام فيه.
7 ـ إذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق أو النظر لدى القضاء.
8 ـ إذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام. وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع الخطيب عن الكلام إلا بقرار من المجلس.
لكل نائب حق الجواب ومرة واحدة إذا تعرض أحد الخطباء لشخصه أو لحزبه أو لكتلته.
تعطى الأولوية بالمناقشات والتصويت حسب الترتيب الآتي:
1 ـ اقتراح رفض المشروع.
2 ـ اقتراح رد المشروع إلى الحكومة.
3 ـ اقتراح إرسال المشروع إلى لجنة غير اللجنة التي درسته.
4 ـ اقتراح إعادة المشروع إلى اللجنة التي درسته.
5 ـ اقتراح تأجيل المناقشة إلى جلسة تالية.
6 ـ اقتراح التعديل على التعديل.
7 ـ اقتراحات التعديل ويبدأ بابعدها عن الأصل.
8 ـ اقتراح التصديق على أصل المشروع.
لكل نائب حق اقتراح قفل باب المناقشة في أي موضوع تكلم فيه على الأقل نائبان في تأييده ونائبان في رفضه أو تعديله باستثناء المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة ومناقشة الموازنة مناقشة عامة.
يقدم اقتراح قفل باب المناقشة خطيا إلى الرئيس الذي يأمر بتلاوته على المجلس ولصاحبه حق شرحه مرة واحدة على أن لا يتجاوز كلامه مدة خمس دقائق كما يسمح بمعارضته لنائبين على الأكثر قبل طرحه على التصويت.
إذا حاز الاقتراح بقفل باب المناقشة على الأكثرية شرع فورا بالتصويت على الموضوع المطروح.
إذا لم يحرز الاقتراح الأكثرية فلا يجوز أن يطرح اقتراح جديد يقفل باب المناقشة إلا بعد أن يكون تكلم أربعة نواب آخرون في الموضوع, اثنان في رفضه أو تعديله واثنان في تأييده.
يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة رفع الأيدي. وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالأسماء.
يمكن التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
للمجلس قبل التصويت على مشروع أو اقتراح قانون بجملته أن يقرر إعادته حتى ولو بوشر بالتصويت على مواده إلى اللجنة التي درسته أو إلى لجنة أخرى أو لجان مشتركة لإعادة النظر فيه في ضوء المناقشات التي جرت ووضع تقرير جديد بشأنه في مدة عشرة أيام على الأكثر. وبعد وضع التقرير الجديد يدرج الموضوع في جدول الأعمال ويجري التصويت عليه مجددا.
يجري التصويت على الموازنة بندا بندا.
يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالاسماء وذلك بالجواب باحدى الكلمات الآتية: ثقة, لا ثقة, ممتنع.
لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية.
يمكن التصويت على مشاريع القوانين التي تجيز ابرام المعاهدات والاتفاقات الدولية والاتفاقات المعقودة بين الدولة والمؤسسات دون طرح مواد هذه المعاهدات والاتفاقات مادة مادة.
يجري التصويت على التوصيات والقرارات وسائر المواضيع غير الواردة في المواد السابقة بطريقة رفع الأيدي.
إذا حصلت شبهة حول أي تصويت جرى بطريقة رفع الأيدي وطلب خمسة نواب على الأقل إعادة التصويت وجب إعادته واجراؤه بطريقة القيام والعقود أو بطريقة المناداة بالاسماء.
مبدأ الحصانة النيابية متعلق بالانتظام العام.
لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس, ملاحقة النائب جزائيا أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
يقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.
يقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة أقصاها اسبوعان.
إذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعنية في المادة السابقة, وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها, وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافيا أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة.
عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائيا بالموضوع.
للإذن بالملاحقة مفعول حصري ولا يسري إلا على الفعل المعين في طلب رفع الحصانة.
يتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية وفقا للمادة 34 من الدستور.
إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائبا تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة دون حاجة إلى طلب إذن المجلس ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس علما بالأمر في أول جلسة يعقدها وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء بناء على تقرير الهيئة المشتركة المشار إليها في المادة 100 وقف الملاحقة بحق النائب وإخلاء سبيله مؤقتا أثناء الدورة إذا كان موقوفا وذلك إلى ما بعد دور الانعقاد.
للهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي.
إذا تمرد نائب على نظام الجلسات أو نظام الكلام فيها, تتخذ بحقه إحدى العقوبات الآتية:
1 ـ التنبيه للرجوع إلى النظام.
2 ـ التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة.
3 ـ اللوم مع تسجيله في محضر الجلسة.
4 ـ الاخراج من الجلسة.
ـ إن العقوبات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية ينزلهما الرئيس, أما العقوبات الباقية فلا بد من استشارة هيئة مكتب المجلس بشأنها.
إذا ارتكب النائب جرما من نوع الجناية في مقر المجلس فعلى الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وأن يحجزه في مكان معين ويسلمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
أما إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطات المختصة باتخاذ التدابير القانونية.
تقدم اقتراحات القوانين إلى المجلس بواسطة رئيسه مرفقة بمذكرة تتضمن الأسباب الموجبة.
لا يجوز أن يوقع اقتراح القانون أكثر من عشرة نواب.
على رئيس المجلس أن يحيل اقتراح القانون على اللجنة أو اللجان المختصة وإيداعه الحكومة للاطلاع إلا إذا كان النظام ينص على أصول خاصة.
يتم استرداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت عليه نهائيا وذلك بموجب مرسوم جمهوري آخر.
لكل نائب قدم اقتراح قانون أن يطلب استرداد اقتراحه بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس فإذا لم يكن الاقتراح قد طرح على هيئة المجلس يتم الاسترداد بأمر خطي من الرئيس, أما إذا كان المجلس قد شرع بمناقشة اقتراح القانون فلا يسترد إلا بموافقته.
إذا تبنى الاقتراح المطلوب استرداده ولو نائب واحد توجب على المجلس متابعة النظر فيه.
عندما تمارس الحكومة حقها المنصوص عليه في المادة 58 من الدستور فتقرر بموافقة مجلس الوزراء اعطاء مشروع قانون صفة الاستعجال مشيرة إلى ذلك في مرسوم الاحالة, لا تبدأ مدة الأربعين يوما إلا من تاريخ طرح المشروع على المجلس بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به.
يمكن للمجلس إقرار المشروع أو تعديله أو رده دون التعرض لصفة الاستعجال.
يحيل رئيس المجلس المشروع المعجل فور وروده على اللجنة أو اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسه ووضع تقرير بشأنه خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس.
عند طرح المشروع المعجل على المجلس, لرئيس المجلس عفوا أو بناء على طلب نائب أو أكثر أن يستشير المجلس في درس المشروع مباشرة دون أن يسبق ذلك أي نقاش.
لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة الأربعين يوما.
ـ إذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة الأربعين يوما معلقة.
للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجل المكرر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال.
للحكومة ولأي من النواب مع تقدم مشروع أو اقتراح قانون أن يطلب بمذكرة معللة مناقشته بصورة الاستعجال المكرر شرط أن يكون مؤلفا من مادة وحيدة.
للحكومة وحدها حق طلب إرجاء البحث بالموضوع المعجل إلى الجلسة القادمة وعلى الرئاسة إمهالها دون استشارة المجلس.
يناقش المجلس صفة الاستعجال المكرر ويصوت عليها أولا حتى إذا أقرها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون إحالة إلى اللجنة أو اللجان المختصة.
إذا رفض المجلس صفة الاستعجال المكرر أحيل المشروع على اللجنة المختصة واتبعت بشأنه الأصول العادية.
ليس للمجلس أثناء مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن يزيد الاعتمادات المطلوبة بدون موافقة الحكومة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة الاقتراح. غير أن للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن يقرر مشروع قانون احداث نفقات جديدة.
يجوز للمجلس إلغاء أو تخفيض الاعتمادات في مشروع الموازنة كما يجوز له نقل هذه الاعتمادات من بند إلى بند أو من فصل إلى فصل أو من باب إلى باب.
يجري التصويت على مشروع الموازنة ومشاريع القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات إضافية أو استثنائية بندا بندا.
لا يجوز أن يطرح على التصويت أكثر من اقتراحين بالتخفيض على أن يطرح أولا الاقتراح الذي يتضمن الرقم الأكبر.
يصدق المجلس أولا على قانون قطع الحساب, ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات.
لا يجوز للمجلس إلغاء إدارة أو وظيفة قائمة بموجب قانون معمول به بطريقة إلغاء الاعتمادات الملحوظة في الموازنة وعليه إذا أراد الإلغاء إجراء ذلك بقانون خاص.
إذا لم ينته المجلس من درس وإقرار الموازنة بنهاية دورة تشرين الأول يدعو رئيس الجمهورية المجلس فورا لدورة استثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى آخر كانون الثاني فإذا انتهت الدورة الاستثنائية هذه ولم يفرغ المجلس من إقرارا الموازنة بصورة نهائية جاز لرئيس الجمهورية أن يضع مرسوما بموافقة مجلس الوزراء من شأنه جعل مشروع الحكومة كما قدمته مرعيا ومعمولا به شرط أن تكون الحكومة أودعت قلم المجلس مشروعها كاملا قبل بداية العقد بخمسة عشر يوما على الأقل.
تعد هيئة مكتب المجلس مشروع موازنته.
تنفذ موازنة المجلس بحوالات يوقعها الرئيس أو نائبه بالاشتراك مع أحد أميني السر وأحد المفوضين وتراعى في تنفيذها أحكام قانون المحاسبة العمومية.
في نهاية السنة المالية, ترسل رئاسة المجلس جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة من الرئيس أو نائبه. تطبق في شأن هذه الجداول قواعد قانون المحاسبة العمومية.
يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء بعد استنفاد البحث في الأسئلة الخطية الواردة في جدول الأعمال, يوجه السؤال الشفوي. وللحكومة أن تجيب على السؤال فورا أو أن تطلب تأجيل الجواب وفي هذه الحالة يصار إلى إيداع مضمون السؤال كما ورد إلى الوزير المختص بواسطة دائرة المحاضر.
أما السؤال الخطي فيوجه بواسطة رئيس المجلس وللحكومة أن تجيب عليه خطيا في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال.
للحكومة إذا تبين لها أن الجواب على السؤال يتطلب إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر الاستحصال عليها في المهلة المبينة في المادة السابقة أن تعلم هيئة مكتب المجلس بكتاب توجهه إلى الرئاسة طالبة تمديد المهلة, وللهيئة المذكورة أن تمنحها مهلة تعتبرها كافية.
إذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونية على سؤال النائب حق لهذا الأخير أن يحوله إلى استجواب.
بعد انقضاء المهلة المحددة للجواب تدرج الأسئلة في أول جلسة مخصصة للأسئلة والأجوبة وكذلك تدرج الأجوبة الواردة.
يوزع جدول أعمال جلسة الأسئلة والأجوبة أو جلسة الاستجوابات مرفقا بالمستندات قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
بعد تلاوة السؤال والجواب عليه يعلن النائب أما اكتفاءه, فيختم بحث الموضوع وأما رغبته في الكلام, عندها يعطى وحده حق الكلام في موضوع السؤال وللحكومة حق الجواب, فإذا أعلن السائل اكتفاءه بالجواب ختم بحث الموضوع وإلا حق له تحويله إلى استجواب تتبع في شأنه الأصول المتبعة في الاستجوابات.
ـ وفي حال عدم وجود جواب يعطى السائل حق الكلام, وللحكومة حق الجواب عليه شفهيا وعندها تتبع الأصول المبينة في الفقرة أعلاه.
في كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للنائب أو للحكومة عشر دقائق.
لا يجوز تبني السؤال إذا أعلن النائب السائل اكتفاءه بجواب الحكومة.
لكل نائب أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معين, يقدم طلب الاستجواب خطيا إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الحكومة.
على الحكومة أن تجيب على طلب الاستجواب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إياه, إلا إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة, وفي هذه الحال تطلب الحكومة أو الوزير المختص إلى هيئة مكتب المجلس تمديد المهلة, وللهيئة المذكورة أن تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافيا.
فور ورود الجواب على الاستجواب, أو بعد انقضاء المهلة إذا كانت الحكومة لم تجب عليه, يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده.
يجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب ولا يجوز تحويل الجلسة إلى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام إلا بموافقة المجلس على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل.
يوزع الاستجواب والجواب عليه, على النواب قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المعدلة في جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 21/10/2003:
بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه يعطى الكلام لصاحب الاستجواب ثم للحكومة.
وبعد طرح جميع الاستجوابات والجواب عليها, يعطى الكلام لمن شاء ويمكن بعد ذلك طرح الثقة.
إذا أعلن المستجوب اقتناعه بجواب الحكومة يعلن الرئيس انتهاء البحث إلا إذا تبنى أحد النواب موضوع الاستجواب فتتبع الأصول المحددة في الفقرة أعلاه.
المعدلة في جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 21/10/2003:
بعد كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر في العقود العادية والاستثنائية تخصص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من الحكومة.
تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس.
للحكومة ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة بعد انتهاء المناقشة في الاستجوابات أو في المناقشة العامة, كما يحق للحكومة أن تعلق الثقة على إقرار مشروع قانون تقدمت به, وفي هذه الحال يعتبر رفض المشروع نزعا للثقة بالحكومة. أما إذا كان الطلب مقدما من أحد النواب فلا تعتبر الثقة معلقة على قبول المشروع إلا إذا وافقت الحكومة على الطلب, وفي هذه الحال يحق لكل من الحكومة والنائب طلب تأجيل المناقشة بالمشروع والتصويت عليه لمدة خمسة أيام على الأكثر.
ويحق لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفردا أو أن يعلقها على أي مشروع قيد المناقشة كما يحق لكل نائب أن يطلب طرح الثقة بشخص الوزير وذلك وفقا للأصول المبينة أعلاه.
لمجلس النواب في هيئته العامة أن يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناء على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يطرح عليه.
تجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريرا بنتيجة أعمالها إلى رئيس المجلس الذي يطرحه على المجلس للبت في الموضوع.
للجنة التحقيق أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة وأن تطلب تبليغها نسخا عنها وأن تستمع الافادات وتطلب جميع الايضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق.
يحق للجان أن تعين لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة. وفي حال امتناع الإدارة المختصة عن توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعية ترفع هذه الأخيرة تقريرا بالأمر إلى اللجنة التي انتدبتها, التي تقوم بدورها بطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية من الهيئة العامة.
يمكن للمجلس أن يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية على أن يصدر القرار في جلسة للهيئة العامة. يتم التحقيق وتمارس اللجنة صلاحياتها وفقا لأحكام القانون رقم 11/72 تاريخ 25 أيلول 1972.
تعمل إشارات خاصة يحملها أعضاء المجلس النيابي وهي على نوعين:
1 ـ إشارة بشكل شعاع ذي سبع زوايا يكتب في داخله لفظة "الجمهورية اللبنانية" يعلوها أرزة خضراء وفي أسفلها "مجلس النواب". يعلق إلى الجهة اليسرى من الصدر.
2 ـ وشاح بألوان علم لبنان عرضه عشرة سنتيمترات ينتهي بقلادة على الشكل المذكور في الفقرة الأولى ويلبس من اليمين إلى اليسار تحت المعطف ولا يلبس هذا الوشاح إلا في الحفلات الرسمية.
المضافة في الجلسة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 10 و11 شباط 1999:
عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب عملا بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور, تطبق الإجراءات الآتية:
1 ـ إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة, يبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية.
2 ـ بعد استماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية, يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة, تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
3 ـ أما إذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس, فعليه أن يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة, واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام ويعتبر نافذا فور التصديق عليه.
بيروت في 21 تشرين الأول 2003 رئيس مجلس النواب نبيه بري