The whole text

نظام تاريخ 21/10/2003 In force

المادة 108

المادة 108

لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة الأربعين يوما.

ـ إذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة الأربعين يوما معلقة.

المادة 108 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/255765/article/108/