The whole text

نظام تاريخ 21/10/2003 In force

المادة 145

المادة 145

المضافة في الجلسة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 10 و11 شباط 1999:

عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب عملا بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور, تطبق الإجراءات الآتية:

1 ـ إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة, يبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية.

2 ـ بعد استماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية, يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة, تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.

3 ـ أما إذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس, فعليه أن يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة, واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.

المادة 145 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/255765/article/145/