المادة 21
المعدلة في جلستي الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدتين بتاريخ 31/10/2000 و21/10/2003:
لا يجوز للنائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات.