المادة 3
عملا بالمادة 44 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره, ينتخب المجلس أولا, ولمدة ولايته, الرئيس ونائب الرئيس, كلا منهما على حدة, بالاقتراع السري, وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين, وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها, تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفى بنتيجتها بالغالبية النسبية, وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعتبر منتخبا.
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه, وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام, يعمد المجلس إلى انتخاب أميني سر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عد الأكبر سنا منتخبا.