The whole text

نظام تاريخ 21/10/2003 In force

المادة 31

المادة 31

يمكن للجان أن تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير أن ينتدب من ينوب عنه إلا إذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات.

ـ عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها إبلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل.

ـ يرفق كتاب الدعوة ببيان بالأعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء.

المادة 31 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/255765/article/31/