The whole text

نظام تاريخ 21/10/2003 In force

المادة 58

المادة 58

يوضع لكل جلسة, محضر تفصيلي وخلاصة محضر ما عدا الجلسات السرية التي تخضع لإجراءات خاصة. تدون في المحضر التفصيلي جميع الوقائع والقرارات التي تحصل أثناء الجلسة ويطبع المحضر ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر.

يذكر في خلاصة المحضر:

ـ أسماء النواب الغائبين بعذر أو بغير عذر.

ـ الوزراء الذين مثلوا الحكومة في الجلسة.

ـ المواضيع التي طرحت على المجلس وأسماء النواب الذين اشتركوا في المناقشة.

ـ المقررات التي صدرت عن المجلس.

المادة 58 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/255765/article/58/