The whole text

نظام تاريخ 21/10/2003 In force

المادة 8

المادة 8

تتولى هيئة مكتب المجلس, بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:

ـ درس الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها, وإدارة الجلسات والتصويت وإعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها.

ـ تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس.

ـ نشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

ـ تنظيم موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها. اما حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود النفقات فيوقعها الرئيس أو نائبه مع أحد أميني السر وأحد المفوضين, على أن تطبق بشأنها أحكام قانون المحاسبة العمومية.

ـ تقرير وتعديل ملاكات وأنظمة موظفي المجلس المدنيين والعسكريين على أن يطبق على موظفي مجلس النواب المدنيين أحكام أنظمة موظفي الإدارات العامة, وعلى العسكريين أحكام الأنظمة العسكرية, ويتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس المجلس.

ـ درس العرائض والشكاوى.

المادة 8 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/255765/article/8/