المادة 93
إذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعنية في المادة السابقة, وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها, وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافيا أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة.