المادة 1
عملا باحكام البند (1) من المادة السابعة من القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال, وعملا باحكام المادتين رقم 6 و8 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بقرار مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 18/05/2001 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1912 تاريخ 18/05/2001, وعملا بقرار "هيئة التحقيق الخاصة" المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/10/2001, عملا باحكام البند (1) من المادة السابعة من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال, وعملا باحكام المادتين رقم 6 و 8 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال, المرفق بقرار مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1912 تاريخ 18/5/2001, وعملا بقرار "هيئة التحقيق الخاصة" المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/10/2001,
1- يطلب الى جميع المصارف وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض اموال, عند قيامها بابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة" عن العمليات التي لديها تأكيدات او شكوك بأنها تنطوي على تبييض اموال بمفهوم القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001, ان ترفق بكتابها الموجه الى رئيس "الهيئة" تقريرا عن العملية المعنية منظما وفقا للانموذح المرفق بهذا الاعلام بالاضافة الى سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية.
2- يلغى الانموذح المرفق بالاعلام رقم 1 تاريخ 7/4/2001 الموجه الى المؤسسات غير الخاضعة لقانون السرية المصرفية.
ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.