All legislation

اعلام Notification No. 3 16/10/2001

اعلام للمصارف ولسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال

Type
اعلام · Notification
Number
3
Date
16/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5122
Status
In force
Amended by
اعلان رقم 17 تاريخ 16/09/2014 (the text)
اعلام رقم 6 تاريخ 12/11/2004 (the text)
اعلام رقم 6 تاريخ 12/11/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 3 تاريخ 16/10/2001
Source
Lebanese University

عملا باحكام البند (1) من المادة السابعة من القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال,

وعملا باحكام المادتين رقم 6 و8 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بقرار مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 18/05/2001 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1912 تاريخ 18/05/2001, وعملا بقرار "هيئة التحقيق الخاصة" المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/10/2001,

المواد

المادة 1

عملا باحكام البند (1) من المادة السابعة من القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال, وعملا باحكام المادتين رقم 6 و8 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بقرار مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 18/05/2001 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1912 تاريخ 18/05/2001, وعملا بقرار "هيئة التحقيق الخاصة" المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/10/2001, عملا باحكام البند (1) من المادة السابعة من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال, وعملا باحكام المادتين رقم 6 و 8 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال, المرفق بقرار مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1912 تاريخ 18/5/2001, وعملا بقرار "هيئة التحقيق الخاصة" المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/10/2001,

1- يطلب الى جميع المصارف وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض اموال, عند قيامها بابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة" عن العمليات التي لديها تأكيدات او شكوك بأنها تنطوي على تبييض اموال بمفهوم القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001, ان ترفق بكتابها الموجه الى رئيس "الهيئة" تقريرا عن العملية المعنية منظما وفقا للانموذح المرفق بهذا الاعلام بالاضافة الى سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية.

2- يلغى الانموذح المرفق بالاعلام رقم 1 تاريخ 7/4/2001 الموجه الى المؤسسات غير الخاضعة لقانون السرية المصرفية.

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 16 تشرين الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رئيس "هيئة التحقيق الخاصة" رياض توفيق سلامه