المادة 1
بلاغ 6817/ا.ص تعلن المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 20/11/1998 كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: * كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثالث من عام 1998 . * كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن اشهر آب - ايلول - وتشرين الاول من عام 1998 . ولقد حددت مهلة اقصاها 11/01/1999 لتسديد هذه الكشوفات. ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1- قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 18/01/1999 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2- الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 11/02/1999 . 3- حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565/93 والمعدل البند اولا منها بموجب المرسوم رقم 11682 تاريخ 30/01/1998 والذي يحدد مهلة اربعة اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع في هذا البلاغ وذلك في المنطقة الهاتفية المختصة. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by مرسوم رقم 11682 تاريخ 20/01/1998, 29/01/1998