All legislation

قرار Decision 16/12/1957

محضر جلسة لجنة بورصة بيروت المنعقدة بتاريخ 5-12-1957 فيما يتعلق بتعديل المادة 94 من النظام الداخلي

Type
قرار · Decision
Date
16/12/1957
Official Gazette
Issue 55, 25/12/1957, p. 1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 16/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعديل المادة 94 من النظام الداخلي لما كان هنالك عدة شركات اجنبية ذات شأن لها فروع ووكالات في لبنان يوجد على رأسها مدير فرع كما وان هنالك شركات اجنبية يشغل بعض اللبنانيين منصبا في مجلس ادارتها وكان لا بد من اتاحة المجال لهذه المؤسسات التي تساهم في حركة نشاط البلاد المالي بان تتمثل في لجنة البورصة خصوصا وان اسهم معظمها مسعر فيها لذلك ارتأت اللجنة تعديل المادة 94 من النظام الاساسي تحقيقا للغاية المبينة اعلاه, على الوجه التالي: "لا يجوز لغير الاشخاص الحقيقيين ان "يكونوا اعضاء في البورصة "ان الرؤساء والمديرين العامين للشركات "المساهمة والمؤسسات اللبنانية والاجنبية "التي هي عضو في البورصة يمكنهم ان "يرشحوا انفسهم بهذه الصفة لعضوية اللجنة. "كما وان مديري وكالات وفروع الشركات "المساهمة والمؤسسات الاجنبية واعضاء مجلس "ادارة هذه الشركات , اذا كانت عضوا في "بورصة بيروت , يمكنهم ان يرشحوا انفسهم "بهذه الصفة لعضوية اللجنة شرط ان يقترن "هذا الترشيح بمصادقة مجلس الادارة او "الرئيس المدير العام وعلى ان لا ترشح الشركة "عنها الا شخصا واحدا وفي حال زوال صفة "الرئاسة او المديرية العامة او المديرية او "عضوية مجلس الادارة عن احدهم يحل محله "في عضوية اللجنة مرشح فئته الذي احرز "بعده في الانتخابات الاخيرة العدد الاكبر من "الاصوات ." على ان تطبق احكام هذه المادة المعدلة على انتخابات سنة 1957 شرط اقترانها بموافقة حضرة وزير المالية وفقا للمادة 20 من قانون تنظيم البورصة المؤرخ في 2/2/957

16 كانون الاول 1957 جورج يونان