The whole text

قرار تاريخ 16/12/1957 In force

المادة 1

المادة 1

تعديل المادة 94 من النظام الداخلي لما كان هنالك عدة شركات اجنبية ذات شأن لها فروع ووكالات في لبنان يوجد على رأسها مدير فرع كما وان هنالك شركات اجنبية يشغل بعض اللبنانيين منصبا في مجلس ادارتها وكان لا بد من اتاحة المجال لهذه المؤسسات التي تساهم في حركة نشاط البلاد المالي بان تتمثل في لجنة البورصة خصوصا وان اسهم معظمها مسعر فيها لذلك ارتأت اللجنة تعديل المادة 94 من النظام الاساسي تحقيقا للغاية المبينة اعلاه, على الوجه التالي: "لا يجوز لغير الاشخاص الحقيقيين ان "يكونوا اعضاء في البورصة "ان الرؤساء والمديرين العامين للشركات "المساهمة والمؤسسات اللبنانية والاجنبية "التي هي عضو في البورصة يمكنهم ان "يرشحوا انفسهم بهذه الصفة لعضوية اللجنة. "كما وان مديري وكالات وفروع الشركات "المساهمة والمؤسسات الاجنبية واعضاء مجلس "ادارة هذه الشركات , اذا كانت عضوا في "بورصة بيروت , يمكنهم ان يرشحوا انفسهم "بهذه الصفة لعضوية اللجنة شرط ان يقترن "هذا الترشيح بمصادقة مجلس الادارة او "الرئيس المدير العام وعلى ان لا ترشح الشركة "عنها الا شخصا واحدا وفي حال زوال صفة "الرئاسة او المديرية العامة او المديرية او "عضوية مجلس الادارة عن احدهم يحل محله "في عضوية اللجنة مرشح فئته الذي احرز "بعده في الانتخابات الاخيرة العدد الاكبر من "الاصوات ." على ان تطبق احكام هذه المادة المعدلة على انتخابات سنة 1957 شرط اقترانها بموافقة حضرة وزير المالية وفقا للمادة 20 من قانون تنظيم البورصة المؤرخ في 2/2/957

المادة 1 من قرار تاريخ 16/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/255855/article/1/