All legislation

بلاغ Communiqué No. 85 21/11/2000

وضع قيد التحصيل كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية

Type
بلاغ · Communiqué
Number
85
Date
21/11/2000
Official Gazette
Issue 55, 30/11/2000, p. 4987-4988
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11682 تاريخ 20/01/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 85 تاريخ 21/11/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 23/11/2000 كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: * كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثالث من عام 2000 * كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن شهري آب وأيلول من عام 2000 ولقد حددت مهلة اقصاها 13/1/2001 لتسديد هذه الكشوفات, ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1­ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 22/1/2001 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2­ الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 14/2/2001 3­ حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565/93 والمعدل البند اولا منها بموجب المرسوم رقم 11682 تاريخ 30/11/1998 والذي يحدد مهلة اربعة اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع في هذا البلاغ وذلك في المنطقة الهاتفية المختصة. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي